السيد الخوئي

273

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 856 ) : إذا استقرض شيئاً من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما ، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله ، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين . ( مسألة 857 ) : إذا كان ما استدانه موجوداً وطالبه الدائن به فالأولى أن يرده إليه ، وإن كان لا يجب عليه ذلك . ( مسألة 858 ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمس عشرة بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون ، أو زيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع ديناراً على أن يستوفي ديناراً مع شخاطة مثلًا ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة فيما يؤديه ، كأن يدفع ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن ذلك كله من الربا وهو حرام . نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب . ( مسألة 859 ) : يحرم الربا على المعطي والآخذ ، والظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضاً بل يكون الشرط فقط فاسداً ، فلا يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة ولا يجوز له التصرف فيه ، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرفه فيه حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه . ( مسألة 860 ) : إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي جاز له التصرف في حاصله ويملكه على الأظهر .